325Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyahالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMaison d'éditionمؤسسة الرسالة العالميةÉditionالرابعةAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresLegal Maxims•RégionsArabie saouditePalestineينتفع به إلا به فيصير في حكم الجزء.وما لم يكن من القسمين فإنه من حقوقه ومرافقه، فلا يدخل إلا بالذكر الصريح أو بقوله: بعتكها بكل ما فيها.1 / 335CopierPartagerDemander à l'IA