295

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

وتقبل إشارة الأخرس في القصاص لأنه حق غير خالص لله تعالى وفيه معنى المعاوضة.
وعند أبي حنيفة وأحمد لا تصح شهادة الأخرس وإن كانت له إشارة تفهم، وقال مالك تصح شهادة الأخرس إذا كانت له إشارة تفهم، وعند الشافعية خلاف في قبول شهادته.
استثناءات لا تعتبر بها الإشارة من الأخرس وغيره:
١. شهادته لا تقبل بالإشارة عند غير مالك.
٢. يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان، عند الشافعية، وعند الحنفية تنعقد يمينه في كل دعوى.
٣. إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح.
٤. حلف لا يكلمه فأشار إليه، لا يحنث.

1 / 305