286

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

والمراد من الشيوع هنا: اشتهار العمل بذلك العرف وانتشاره بين الناس، وأما إذا كان العرف خاصًا، فقد رأينا أنه لا يعتد به في الأصح في تخصيص النص أو الأثر، فأولى بذلك العرف النادر استعماله.
وأما إذا تساوى عمل الناس وعدمه بالعادة أو العرف فيسمى حينئذ عرفًا مشتركًا، والعرف المشترك لا يعتبر في معاملات الناس ولا يصلح مستندًا ودليلًا للرجوع إليه في تحديد الحقوق والواجبات المطلقة، لأن عمل القوم به أحيانًا إذا صلح دليلًا على قصدهم إلى تحكيمه، فتركهم له أحيانًا مماثلة ينقض هذه الدلالة.
وهذان الشرطان شاملان للعرف العام والعرف الخاص، عند من يقول باعتباره، فكلاهما يشترط لاعتباره وتحكيمه في المعاملات المطلقة أن يكون في محيطه مطردًا أو غالبًا على أعمال أهله، وشائعًا بينهم شيوعًا شاملًا لهم.

1 / 296