262

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة العالمية

Édition

الرابعة

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

٤. وقوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الذي عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوفِ) . سورة البقرة، آية (٢٢٨) .
٥. ومثله قوله تعالى: (وَعَلى المَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وكِسوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) . سورة البقرة، آية (٢٣٣) .
٦. ومثله قوله: (ولِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى المُتّقِينَ) . سورة البقرة، آية (٢٤١) .
وقد ورد لفظ المعروف في القرآن العظيم في سبعة وثلاثين موضعًا، كما أن أثر العادة والعرف والمعروف ورد في السنّة تارة مصرحًا به وتارة لم يصرح به ولكن بنى الحكم عليه، فمما ورد في السنة مصرحًا بلفظ المعروف وبناء الحكم عليه:
ثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة:
١. قوله ﷺ لهند زوجه أبي سفيان ﵄: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) . البخاري في البيوع والنفقات والأقضية وغيرها وعند مسلم وغيره.
٢. وقوله ﵊: (لا جناح على من وَليها أن يأكل بالمعروف) . البخاري ومسلم وغيرهما.
٣. (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف) .
ومما ورد فيه أثر العرف والعادة وبناء الأحكام عليهما وإن لم يصرح بهما:
عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قدِم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين. وربما قال: السنتين والثلاث، فقال: (مَن سلَّفَ فليسلِّف في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم) .

1 / 272