197Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyahالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMaison d'éditionمؤسسة الرسالة العالميةÉditionالرابعةAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresLegal Maxims•RégionsArabie saouditePalestineسكوت المتصدق عليه يعتبر قبولًا بخلاف الموهوب له.سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.إذا سكت المحرم، وقد حلق رأسه حلال، مع القدرة على منعه، لزمه الفدية في الأصح.القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.إذا قال الزوج المطلق رجعيًا، قد راجعت، والزوجة تسمع فتسكت، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت، فلا يعتد بقولها هذا، ويعتبر سكوتها إقرارًا بالرجعة.1 / 207CopierPartagerDemander à l'IA