194Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyahالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMaison d'éditionمؤسسة الرسالة العالميةÉditionالرابعةAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresLegal Maxims•RégionsArabie saouditePalestineفدلالة الشارع في أن الولد للفراش أقوى في ثبوت النسب من منكر جماع المطلقة رجعيًا أو إنكاره أنه راجعها في العدة، بقوله: لم أجامعها أو لم أراجعها.فيعمل بدلالة الشرع وينسب الولد إليه؛ لأن دلالة الشرع أقوى من صريح العبد.1 / 204CopierPartagerDemander à l'IA