171Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyahالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHMaison d'éditionمؤسسة الرسالة العالميةÉditionالرابعةAnnée de publication1416 AHLieu d'éditionبيروتGenresLegal Maxims•RégionsArabie saouditePalestineوبراءتها من الضمان لكونه ظاهرًا.أما إن أقام الزوج البينة على سكوتها فيعمل بها.من أمثلة هذه القاعدة وفروعها:اختلفا في قيمة المتلف، حيث تجب قيمته على متلفه كالمستعير، والمستام والغاصب، والمودع المتعدي، فالقول قول الغارم، مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته مما زاد.لو أقر شخص بشيء أو حق قُبِل تفسيره بماله قيمة، والقول للمقر مع يمينه.1 / 181CopierPartagerDemander à l'IA