46الأمنية في إدراك النيةالأمنية في إدراك النيةChihab al-Din al-Qarafi - 684 AHشهاب الدين القرافي - 684 AHMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication1404 AHLieu d'éditionبيروتGenresMaliki jurisprudencePurification and Prayeralmsgiving•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksالْبَاب الْعَاشِر فِيمَا يَقُوله الْفُقَهَاء من أَن النِّيَّة تقبل الرَّفْض مَعَ أَن رفع الْوَاقِع مُسْتَحِيلقَالَ صَاحب الطّراز إِذا رفض النِّيَّة الْحكمِيَّة بعد كَمَال الطَّهَارَة قَالَ مَالك لحُصُول الْمَقْصُود مِنْهَا وَهُوَ التَّمْيِيز حَالَة الْفِعْل وَعنهُ فَسَاد الْعِبَادَة لِأَنَّهَا جُزْء الْفِعْل وَذَهَاب الْجُزْء يفْسد فتفسد الطَّهَارَةقَالَ صَاحب النكت إِذا رفض النِّيَّة فِي الطَّهَارَة أَو الْحَج لَا تضره بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْموَالْفرق ان المُرَاد بِالنِّيَّةِ التَّمْيِيز وهما متميزان بمكانهما وَهُوَ الْأَعْضَاء فِي الْوضُوء والأماكن الْمَخْصُوصَة فِي الْحَج فَكَانَ استغناؤهما عَن النِّيَّة أَكثر فَلم يُؤثر الرَّفْض بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْمقَالَ الْعَبْدي فِي مُخْتَصره فِي كل مسأله من هَذِه الْأَرْبَع قَولَانِ وَالْمَشْهُور الْإِجْزَاء فِي الْوضُوء وَالْحج وَالْمسح بِخِلَاف الصَّلَاة وَالصَّوْم وَحكى الْخلاف فِيهَا بعد إيقاعها كَمَا حَكَاهُ الْمَازرِيّ فِي الطَّهَارَة وَحِينَئِذٍ1 / 48CopierPartagerDemander à l'IA