560

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وثمرة النخل الرهن للراهن وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه
ــ
المرتهن فيما لا يغاب عليه ويحلف المتهم لقد ضاع ولا فرطت ولا ضيعت ولا تعديت ولا أعرف موضعه وغير المتهم لا يحلف إلا على عدم التفريط خاصة لأنه لا يتهم في إخفائه "وثمرة النخل الرهن للراهن" وهو دافع الرهن كانت الثمار موجودة أو معدومة حين الرهن مأبورة أو لا إلا أن يشترط ذلك المرتهن فإنها تدخل على أي حالة كانت "وكذلك غلة الدور" للراهن على المشهور إلا أن يشترط المرتهن ذلك فيكون له "والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن" ولو شرط عدم دخول الولد في الرهن لم يجز وحينئذ يكون الرهن باطلا "ولا يكون مال العبد رهنا معه إلا بشرط" كان ماله معلوما أو مجهولا لأن رهن الغرر جائز "وما هلك بيد أمين" مما يغاب عليه "فهو من الراهن" دون الأمين لأنه لا ضمان على الأمين ثم انتقل يتكلم على العارية بتشديد الياء وقد عرفها ابن الحاجب بأنها تمليك منافع العين بغير عوض وحكمها الندب وتتأكد في القرابة والجيران والأصحاب والأصل فيها قوله تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ وفي الحديث أنه ﵊ استعار من صفوان درعه فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: "لا بل عارية مضمونة " وإلى هنا أشار الشيخ بقوله: "والعارية مؤداة" ثم فسر ذلك بقوله: "يضمن ما يغاب عليه" إلا إذا قامت بينة على هلاكه فإنه لا يضمن على المشهور لأن الضمان للتهمة وهي

1 / 561