557

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فانقرضوا بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره
ــ
أي عقب الرجل "فانقرضوا" فإنها ترجع ملكا لربها أو لوارثه إن مات فحقيقة العمرى في العرف أي عرف أهل الشرع هبة منافع الملك مدة عمر الموهوب له أو مدة عمره وعمر عقبه لا هبة الرقبة ولا يتعين التقييد بعمر الموهوب له بل لو قيد بعمر المعمر كانت عمرى أيضا "بخلاف الحبس" فإنه لا يرجع بعد موت المحبس عليه ملكا لربه بل يكون حبسا على أقرب الناس بالمحبس وإنما فارق الحبس العمرى لأن الحبس تمليك الرقاب والعمرى تمليك المنافع "فإن مات المعمر" بكسر الميم "يومئذ كان" ما أعمره وهي الدار "لورثته يوم موته ملكا" قال ابن عمر يحتمل قوله يومئذ أن يعود على يوم التعمير ويكون على هذا إنما يملكون الرقاب دون المنافع ويحتمل أن يعود على موت المعمر فعلى هذا يملكون الرقاب والمنافع
"ومن مات من أهل الحبس" المعينين "فنصيبه" يقسم "على" رؤوس "من بقي" من أصحابه الذكور والإناث فيه سواء "ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة" أي يجب على متولي الوقف على غير معين كالفقراء أن يؤثر في قسم الحبس أهل الحاجة والعيال على غيرهم بالسكنى والغلة باجتهاده لأن قصد الواقف الإرفاق وأما لو كان على معينين فإنه يسوي بين الجميع ولا يفضل فقير على غني "ومن سكن" من المحبس عليهم "فلا يخرج لغيره".

1 / 558