554

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله وأما الشيء منه فذلك سائغ ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب
ــ
وهي أن يعطي الرجل شيئا من ماله لآخر ليثيبه عليه وهي عقد معاوضة بعوض مجهول وحكمها الجواز أي المستوي الطرفين قال الباجي هبة الثواب ليست على وجه القربة وإنما هي على وجه المعاوضة فإن الموهوب له إما عاوض القيمة عن عين الهبة أو ردها إذا كانت الهبة قائمة لم تفت يدل عليه قوله: "فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك" أي الإثابة بالقيمية أو رد الهبة "إذا كان يرى" بالبناء للمفعول أي يظن "أنه" أي الواهب "أراد" بهبته "الثواب من الموهوب له" يعرف أي يظن ذلك بقرائن الأحوال "و" من كان له ولدان فأكثر ومعه مال "يكره" له كراهة تنزيه على المشهور "أن يهب لبعض ولده ماله كله" أو جله ويمضي ما لم يقم عليه أولاده الآخرون فيمنعونه من ذلك فلهم رده والأصل ما في الحديث من قوله ﵊: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" "وأما" إذا وهب له "الشيء" اليسير "منه فذلك سائغ" أي جائز "ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله" ﷿ وهو مقيد أيضا بما لم يمنعه ولده من ذلك ومقيد أيضا بما لم يمرض وأما إذا كان مريضا فتخرج من ثلثه "ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب" مرضا

1 / 555