525

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
إلا أن يتبين كذبه والصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر ولا ضمان على صاحب الحمام ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ
ــ
على ما استأجره "إلا أن يتبين كذبه" فلا يصدق ويضمن مثل أن يقول هلكت أول الشهر ثم ترى عنده بعد ذلك ومفهوم بيده أنه لو أخرجه عن يده فهلك في يد الغير يضمن إذا أكرى لغير أمين أو لمن هو أثقل منه أو أضر "والصناع" الذين نصبوا أنفسهم للصنعة التي معاشهم منها كالخياطين "ضامنون لما غابوا عليه" أي ضامنون قيمته يوم القبض ولا أجرة لهم فيما عملوه أي لأنهم يضمنون قيمته غير مصنوع قال في الموازية ليس لربه أن يقول أنا أدفع الأجرة وآخذ قيمته معمولا قال ابن رشد إلا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل "ولا ضمان على صاحب الحمام" قال ابن ناجي ظاهر كلامه أنه المكري لا حارس الثياب وقرر ابن عمر كلامه بعكس هذا ولفظه صاحب الحمام حارس الثياب سواء كان يحرسها بأجرة أو بغير أجرة وهذا إذا سرقت أو تلفت بأمر من الله تعالى وأما إذا قال جاء رجل يطلبها فظننت أنه صاحبها فأعطيتها له فإنه يضمن وكذا إذا قال رأيت من أخذها فظننت أنه صاحبها وقال ابن المسيب يضمن صاحب الحمام وبه قال أبو حنيفة "و" كذا "لا ضمان على صاحب السفينة" إذا غرقت بسبب ريح أو موج "ولا كراء له" أي لصاحب السفينة "إلا على البلاغ" لأن الإجارة في السفينة جارية مجرى الجعل فإذا لم يحصل الغرض المطلوب لم يستحق الأجرة وقيل له من الأجرة بحساب ما سار واستظهر لأن رد الكراء إلى الأجرة أولى من رده إلى الجعل لأن الغاية معلومة

1 / 526