520

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
من الأرض ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ولا بأس بشراء ما في العدل على البرنامج بصفة معلومة ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه وكذلك الدابة في ليل مظلم
ــ
من الأرض" على المشهور وعليه فمن اشترى أرضا مبذورة لم يبرز زرعها فإنها تتناول بذرها "ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" ومعنى يشترطه المبتاع أي يشترطه للعبد لا لنفسه فإن اشترطه لنفسه امتنع إن كان الثمن ذهبا والمال ذهبا أو فضة "ولا بأس" بمعنى الجواز وكان الأصل منعه لكنه أجيز لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من تلويث ما فيه ومؤنة شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية "بشراء ما في العدل على البرنامج" بفتح الباء وكسر الميم قال الفاكهاني هي كلمة فارسية والمراد بها الصفة لما في العدل المكتتبة وفي عرف زماننا الدفتر "بصفة معلومة" فإن وجده على الصفة التي في البرنامج لزمه البيع ولا خيار له وإن وجده على غيرها فهو بالخيار باللزوم والفسخ "ولا يجوز شراء ثوب لا ينشر ولا يوصف" ظاهره أنه لو وصفه لجاز والمشهور عدم الجواز لأنه لا مشقة في إخراجه ونشره "أو في ليل مظلم لا يتأملانه ولا يعرفان ما فيه" مفهوم كلامه لو كان في ليل مقمر لجاز والذي في المدونة لا يجوز مطلقا كان الليل مظلما أو مقمرا "وكذلك الدابة" لا يجوز شراؤها "في ليل مظلم" وكذلك بهيمة الأنعام عند ابن القاسم وفصل أشهب بين ما يؤكل لحمه فأجاز شراء ما يؤكل لحمه لأنه يمكن اختباره

1 / 521