500

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه ولا بأس بالشركة والتولية والإقالة في الطعام المكيل قبل قبضه وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول ولا إلى أجل مجهول ولا يجوز في البيوع التدليس
ــ
"ولا بأس ببيع الطعام القرض قبل أن يستوفيه" فيجوز للمقترض أن يبيعه قبل أن يستوفيه من المقرض وغيره شرط النقد ولا يجوز لأجل لأنه إذا باعه للمقرض يكون من فسخ الدين في الدين وإن باعه من غيره يكون من بيع الدين بالدين "ولا بأس بالشركة" في الطعام المكيل قبل قبضه وهو أن يشرك غيره في البعض "و" كذا لا بأس بـ "التولية فيه" وهو أن يولي ما اشتراه لآخر "و" كذا لا بأس بـ "الإقامة في الطعام المكيل قبل قبضه" وهو أن يقيل البائع المشتري أو العكس "وكل عقد بيع أو إجارة أو كراء بخطر أو غرر" أي وكان فيه خطر أو غرر فالخطر ما لم يتيقن وجوده كقوله بعني فرسك بما أربح غدا والغرر ما يتيقن وجوده وشك في سلامته كبيع الثمار قبل بدو صلاحها "في ثمن أو مثمون أو أجل فلا يجوز" مثاله في الثمن أن يشتري منه سلعة ببعيره الشارد ومثاله في المثمون أن يشتري منه عبده الآبق ومثاله في الأجل أن يشتري منه سلعة إلى قدوم زيد ولا يدري متى يقدم وقوله: "ولا يجوز بيع الغرر ولا بيع شيء مجهول" ولا إلى أجل مجهول مكرر لأنه بعض ما قبله "ولا يجوز في البيوع التدليس" وهو أن يعلم أن بسلعته عيبا فيكتمه عن المشتري

1 / 501