497

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم والزبيب كله صنف والتمر كله صنف والقطنية أصناف في البيوع واختلف فيها قول مالك ولم يختلف قوله في
ــ
اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد" "ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد منه" أي من الطعام "إلا في الخضر والفواكه" شمل كلامه ما يدخر منها وما لا يدخر وهو مخالف لقوله سابقا فيما يدخر من الفواكه اليابسة لكن قدمنا أن المشهور جواز التفاضل فيها والفرق بين جواز ذلك في الخضر والفواكه وبين منعه في الطعام أن الطعام فيه الاقتيات والادخار بخلاف هذا فإنه وإن ادخر بعضه لا يقتات غالبا ولما ذكر أن الجنس الواحد لا يجوز إلا مناجزة أراد أن يبين ما هو فقال: "والقمح والشعير والسلت" نوع من الشعير ليس له قشر كأنه حنطة "كجنس واحد فيما يحل منه ويحرم" أي لتقاربها في المنفعة وقوله فيما يحل أي من التناجز والتماثل وقوله ويحرم أي من عدم ذلك "والزبيب كله" أعلاه وأدناه أحمره وأسوده "صنف" واحد يجوز فيه التماثل ويحرم فيه التفاضل "و" كذلك "التمر كله" على اختلاف أنواعه قديما وجديدا "صنف" واحد يجوز بيع بعضه ببعض متماثلا ويحرم متفاضلا "والقطنية" المتقدم ذكرها "أصناف في" باب "البيوع و" هذا ليس متفقا عليه بل "اختلف فيها قول" الإمام "مالك" ﵀ فرواية ابن القاسم أنها أصناف ورواية ابن وهب أنها صنف "ولم يختلف قوله في" المدونة في

1 / 498