464

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
ويلزمه إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها فيه طلقة ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في الحرة أو الثانية في الأمة فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاء
ــ
وقوعها في زمنه ﷺ فمن ذلك ما بلغه أن رجلا طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان ثم قال: "أتلعبون بكتاب الله ﷿ وأنا بين أظهركم" "ويلزمه" الطلاق الثلاث "إن وقع" في كلمة واحدة على المعروف من المذهب وقيل واحدة "و" أما الثاني فهو "طلاق السنة" أي الذي أذنت فيه السنة وحكمه أنه "مباح" ثم فسره بقوله: "وهو أن يطلقها في طهر لم يقربها" أي لم يجامعها "فيه طلقة" واحدة "ثم لا يتبعها طلاقا حتى تنقضي العدة" فهذه أربعة قيود متى فقد واحد منها لم يكن سنيا "وله الرجعة في التي تحيض ما لم تدخل في الحيضة الثالثة في" حق "الحرة أو" في الحيضة "الثانية في" حق "الأمة" لأن أسباب الزوجية باقية بينهما ما عدا الوطء والرجعة تكون بالنية مع القول كراجعتها وأمسكتها أو ما يقوم مقام القول كالوطء ومقدماته إلا أنه لا بد من النية مع الوطء فالوطء بدون النية ليس برجعة "فإن كانت" المطلقة "ممن لم تحض" لصغر "أو ممن يئست من المحيض" قال ابن ناجي أراد بها من أيس الحيض منها فتصدق ببنت ثلاثين سنة وليس المراد من جاوز سنها الخمسين أو الستين أو السبعين سنة كما قال في غير هذا الموضع "طلقها متى شاء" أي في أي وقت شاء

1 / 465