460

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
غير دين الإسلام نكاح امرأة ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها لمن طلقها ثلاثا ولا يحلها ذلك
ــ
غير دين الإسلام نكاح امرأة" فالذكورية والحرية والإسلام شروط في صحة العقد إذ المرأة لما لم يجز لها أن تتولى العقد لنفسها فعقدها لغيرها أحرى وأما العبد فلا ولاية له إلا المكاتب في أمته فإنه يتولى عقد نكاحها ولا ولاية لكافر على مسلمة وله الولاية على الكافرة زوجها لمسلم أو كافر "ولا يجوز أن يتزوج رجل امرأة ليحلها" أي فالباعث له على التزويج قصد الإحلال أو قصد الإحلال مع نية إمساكها إن أعجبته والعبرة بالنية وقت العقد فلو طرأت له نية التحليل عند الوطء لا يضر "لمن طلقها ثلاثا" لقوله ﷺ: "ألا أخبركم بالتيس المستعار" قالوا: بلى يا رسول الله قال: "هو المحلل" ثم قال: "لعن الله المحلل والمحلل له" رواه الدارقطني ففي قوله التيس تشبيه الرجل بالتيس واستعارة اسمه له على طريق التصريح بجامع الدناءة إشارة إلى أنه بمثابة حيوان بهيمي دنيء ثم قوله: "لعن الله المحلل والمحلل له"، سماه محللا بحسب زعمهم والمحلل بكسر اللام الأولى الذي يتزوج مطلقة ثلاثا بعد العدة والمحلل له هو الزوج الأول قال في التحقيق وسكت ﷺ عن الولي والمرأة والشهود مع أن الحرمة لاحقة للكل لتعلق الحرمة بالزوجين أشد ولذلك أخبر ﷺ: بأن الله لعنهما أي طردهما من رحمته "ولا يحلها ذلك" الزوج لمن طلقها البتات وإذا عثر على هذا النكاح فسخ قبل البناء وبعده وعبارة بعضهم ويفرق بينهما بتطليقة بائنة ولها بالبناء صداق المثل فإن تزوجها الأول بهذا النكاح فسخ بغير طلاق ويعاقب من عمل بنكاح المحلل من زوج وولي وشهود وزوجة وظاهر كلامه إن قصد المطلق أو الزوجة التحليل

1 / 461