425

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وأحب إلينا أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك بقدر ما يكون من وسط عيشهم في غلاء أو رخص ومن أخرج مدا على كل حال أجزأه وإن كساهم كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار
ــ
لخمسة أخرى وله نزع الزائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين أنها كفارة وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه ثانيها أن يكونوا مساكين فلو دفعها لأغنياء مع علمه بذلك فإنه لا يجزئه ثالثها أن يكونوا مسلمين فلو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه قياسا على الزكاة رابعها أن يكونوا أحرارا فلو دفعها لرقيق فلا يجزئ خامسها أن يكون المعطى مدا لكل مسكين بمده ﵊ فلا يجزىء دونه ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدل إما رطلان من الخبز مع أدم زيت أو لبن أو لحم وإما شبعهم غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين ولا يكفي غداء أو عشاء ولو بلغ مدا "وأحب إلينا" يعني نفسه "أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك" أي استحباب الزيادة على المد "بقدر ما يكون من وسط عيشهم" ما مصدرية أي بقدر وجود أي حال عيشهم الوسط ووسط العيش الحب المقتات غالبا وقوله: "في غلاء" راجع لقوله ثلث مد وقوله: "أو رخص" راجع إلى نصف مد "ومن أخرج مدا على كل حال" أي في كل بلد وفي كل زمان من غير زيادة "أجزأه" لأنه هو الواجب "وإن كساهم" أي وإن اختار كسوة العشرة مساكين "كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار"

1 / 426