397

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وجزاء الصيد ونذر المساكين وما عطب من هدي التطوع قبل محله ويأكل مما سوى ذلك إن شاء والذكاة قطع الحلقوم والأوداج ولا
ــ
إذا جعلها هديا بأن قلدها أو أشعرها فإن لم يجعلها فإنه لا يأكل منها بلغت محلها أم لا "و" كذلك لا يأكل من "جزاء الصيد" الذي ترتب في ذمته بعد بلوغ محله "و" كذا لا يأكل من "نذر المساكين" غير المعين بعد محله "و" كذلك لا يأكل "مما عطب من هدي التطوع قبل محله" أي لاتهامه على عطبه "ويأكل مما سوى ذلك" كفدية الأذى قبل بلوغ محلها وجزاء الصيد قبل محله ونذر المساكين قبل محله وما عطب من هدي التطوع بعد محله وهدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لنقص شعيرة من شعائر الحج وقوله: "إن شاء" إشارة إلى أن الأصل في الهدي عدم الأكل بخلاف الأضحية ثم اعلم أن المحل هو منى إن وقف بها بعرفة وكان في أيام النحر ومكة إن لم يقف بها أو خرجت أيام النحر وإنما حرم الأكل من المذكورات الثلاثة بعد بلوغ محلها لأن الله ﷾ سمى الفدية والجزاء كفارة والإنسان لا يأكل من كفارته وأخرج نفسه في الثالث لجعله للمساكين وإنما جاز له الأكل قبل المحل لأن عليه البدل وإنما جاز له الأكل من هدي التطوع إذا عطب بعد المحل لعدم الاتهام وإنما جاز له الأكل من هدي القران والتمتع وهدي الفساد وكل هدي لزم لنقص شعيرة من شعائر الحج مطلقا قبل المحل وبعده لعدم الاتهام إذا لم يبلغ المحل لأن عليه البدل وبعده الأمر ظاهر "والذكاة قطع الحلقوم" جميعه "و" قطع جميع "الأوداج" أي الودجين عبر بالجمع عن المثنى "ولا

1 / 398