391

Al-thamar al-dani shahr risalat Ibn Abi Zayd al-Qayrawani

الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

Maison d'édition

المكتبة الثقافية

Édition

الأولى

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Égypte
Empires & Eras
Ottomans
وفحول المعز أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ولا يجوز في شيء من ذلك عوراء ولا مريضة
ــ
أي وفحول المعز أفضل من خصيانها "وفحول المعز" أي وخصيانها "أفضل من إناثها وإناث المعز أفضل من الإبل والبقر في الضحايا" أي وذكورهما أفضل من إناثهما فالمراتب اثنا عشر أعلاها فحل الضأن وأدناها أنثى الإبل والبقر وهذا آخر الكلام على التفضيل في الضحايا "وأما في الهدايا فالإبل أفضل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز" هذا هو المشهور لأن المقصود من الهدايا تكثير اللحم للمساكين والمقصود من الضحايا طيب اللحم أي لإدخال المسرة على الأهل قال بهرام والحجة لنا في الموضعين أن النبي ﷺ كان أكثر هداياه الإبل وضحى ﵊ بكبشين كما ورد في الصحيح ثم شرع يبين الصفات التي تتقى في الضحايا والهدايا لأنها إذا وجدت منعت من الإجزاء فقال: "ولا يجوز" بمعنى لا يجزىء "في شيء من ذلك" أي من الضحايا والهدايا "عوراء" هي من ذهب نور إحدى عينيها وإن بقيت صورتها أما إن كان على الناظر بياض يسير لا يمنع الإبصار فلا يمنع الإجزاء وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى "و" كذلك "لا" تجزىء فيهما "مريضة" مرضا بينا أما إن كان خفيفا لا يمنعها التصرف فلا ومن المرض البين التخمة من الأكل غير المعتاد أو الكثير قال في المصباح التخمة وزان رطبة والجمع بحذف الهاء والتخمة بالسكون لغة والتاء مبدلة من واو لأنها من الوخامة ومنه الجرب الكثير وسقوط الأسنان كلها أو بعضها ما عدا الواحدة إذا كان السقوط لغير إثغار أو كبر

1 / 392