393

التوضيح في حل غوامض التنقيح

التوضيح في حل غوامض التنقيح

Enquêteur

زكريا عميرات

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1416 AH

Lieu d'édition

بيروت

وأما الثاني المراد بالثاني أن لا يكون حكما أصليا أي يكون مبنيا على أعذار العباد فيسمى رخصة وما وقع من القسم الأول أي الذي هو حكم أصلي في مقابلتها أي في مقابلة الرخصة يسمى عزيمة وهي إما فرض الضمير يرجع إلى العزيمة أو واجب أو سنة أو نفل لا غير

والرخصة أربعة أنواع نوعان من الحقيقة أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر ونوعان من المجاز أحدهما أتم في المجازية من الآخر أي نوعان يطلق عليهما الرخصة حقيقة ثم أحدهما أحق بكونه رخصة من الآخر ونوعان يطلق عليهما اسم الرخصة مجازا لكن أحدهما أتم في المجازية أي أبعد من حقيقة الرخصة من الآخر

Page 264