التوضيح في حل غوامض التنقيح
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Enquêteur
زكريا عميرات
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
Régions
•Ouzbékistan
Empires & Eras
Ilkhanides
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التوضيح في حل غوامض التنقيح
Ubayd Allah ibn Mas'ud ibn Taj al-Shari'ah (d. 747 / 1346)التوضيح في حل غوامض التنقيح
Enquêteur
زكريا عميرات
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Année de publication
1416 AH
Lieu d'édition
بيروت
فطرف الرجال يقبل العدد بأن يحل للحر أربع وللعبد ثنتان لا طرف النساء فينتصف باعتبار الأحوال فتحل الأمة مقدمة على الحرة لا مؤخرة فأما في المقارنة فقد غلبت الحرمة كما في الطلاق والقرء أي لما كان الرق منصفا وطرف الرجال يقبل التنصيف بالعدد في حل النكاح بأن يحل للعبد ثنتان وللحر أربع أما طرف النساء فلا يقبل التنصيف بالعدد لأن الحرة لا يحل لها إلا زوج واحد فلا يمكن تنصيف الزوج الواحد فاعتبرنا التنصيف بالأحوال بأنها لو كانت متقدمة على الحرة يصح نكاحها وإن كانت متأخرة لا يصح وإن كانت مقارنة لا يصح أيضا تغليبا للحرمة كما في الطلاق والأقراء فثبت بهذا أن كل نكاح يصح للحرة فإنه يصح للأمة الكتابية إذا لم تكن متأخرة عن الحرة أو مقارنة لها فيصح للحر المسلم نكاح الأمة الكتابية إذا لم تكن على الحرة
وقوله كما في الطلاق فيه نظر فإن كون طلاق الأمة اثنين ليس تغليب الحرمة بل تغليب الحل لأن الزوج إذا كان مالكا للطلقتين عليها فإن الحل يكون أكثر مما كان مالكا للطلقة الواحدة ثم عطف على قوله وكما في نكاح الأمة الكتابية قوله وكما في مسح الرأس إن المسح في التخفيف أقوى أثرا من الركن في التثليث والثاني قوة ثباته على الحكم والمراد منه كثرة اعتبار الشارع هذا الوصف في هذا الحكم كالمسح في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم ومسح الخف والجبيرة والجورب بخلاف الركن فإن الركنية لا توجب التكرار كما في أركان الصلاة بل الإكمال ونحن نقول به أي بالإكمال وهو الاستيعاب
Page 235
Entrez un numéro de page entre 1 - 469