125

Tawassut

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

Enquêteur

باحو مصطفى

Maison d'édition

دار الضياء

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

مصر

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.
فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) (١) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.
فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 129