409

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

مع التعليل.

ج : المرتد إن قتل في ردته أو مات عليها، فماله لوارثه المسلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو المعروف عن الصحابة ؛ ولأن ردته كمرض موته.

س ١٠١١ : هل الزنديق يرث ويورث ؟

ج : الزنديق منافق يرث ويورث ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأخذ من تركة منافق شيئاً ولا جعله فيئاً. فعلم أن التوارث مداره على النصرة الظاهرة، واسم الإسلام يجري عليه الظاهر إجماعاً.

س ١٠١٢: إذا قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك. هل يرثه ؟ مع التعليل.

ج : إذا قال السيد لعبده : أنت حر مع موت أبيك ورثه ؛ لسبق الحرية الإرث.

س ١٠١٣: ما الحكم إن قال : أنت حر عقب موته، أو : إذا مات أبوك فأنت حر ؟

ج : إن قال : أنت حر عقب موته، أو : إذا مات أبوك فأنت حر، فهذا يتخرج على وجهين: بناء على أن الأهلية إذا حدثت مع الحكم: هل يكفي ذلك أم لا بد من تقدمها ؟

*****

409