التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
فأنت حر، وقال : أنت حر في حال إعتاقي إياه، ثم أعتق غانماً في مرضه ولم يحتملهما الثلث ؟
ج: لو قال لعبده : يا سالم إذا أعتقت غانماً فأنت حر، وقال : أنت حر في حال إعتاقي إياه، ثم أعتق غانماً في مرضه ولم يحتملهما الثلث. قياس المذهب - وهو الأوجه - : أن يقرع بينهما، وإذا خرجت القرعة لسالم عتق دون غانم. نعم لو قال: إذا أعتقت سالماً فغانم حر، أو قال: إذا أعتقت سالماً فغانم حر بعد حريته، فبهذا يعتق سالم وحده ؛ لأن عتق غانم معلق بوجود عتقه لا بوجود إعتاقه.
س ٩٨٩: لو وصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث، فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي. فما الحكم في ذلك ؟
ج: لو وصى لوارث أو لأجنبي بزائد على الثلث، فأجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي. صحت الإجازة بلا نزاع، وكذا قبله في مرض الموت.
وخرجه طائفة من الأصحاب رواية من سقوط الشفعة بإسقاطها قبل البيع.
وإن أجاز الوارث الوصية، وقال : ظننت قيمته ألفاً فبانت أكثر ؛ قُبل(١). وكذا لو أجاز، وقال: أردت أصل الوصية.
✾✾✾✾✾✾
399