التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
Maison d'édition
مكتبة الرشد
Année de publication
1429 AH
فيها. وقياس المذهب جواز أن يؤجر ولده لنفسه مع فائدة، مثل أن يتعلم صنعة أو حاجة الأب وإلا فلا.
س ٩٧١ : ما الذي لا يجوز للأب أخذه من ماله وولده ؟
ج: يستثنى ما للأب أن يأخذه من سُرّية الابن وإن لم تكن أم ولد، فإنها تلحق بالزوجة. ونص عليه الإمام أحمد في أكثر الروايات عنه، كما ألحقنا سرية العبد بزوجته في إحدى الروايتين في أن السيد لا ينتزعها.
س ٩٧٢ : هل يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه ؟
ج: لا يبطل إبراء الزوجة الزوج بدعواها السفه، ولو مع بينة أنها سفيهة وليست تحت الحجر، ولو أبرأته وولدت عنده ومالها بيدها تتصرف فيه، لم يصدّق أبوها أنها كانت سفيهة، تحت الحجر عليها بلا بينة، والله أعلم.
*****
389