382

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

س ٩٥٢: هل يدخل الزوجان والأبوان في قوله: ((ولعقبك))؟

ج: لا يدخل الزوجان والأبوان في قوله: ((ولعقبك)).

س ٩٥٣: هل إذا تفاسخا عقد الهبة صح؟ وهل يفتقر إلى قبض الموهوب؟

ج: إذا تفاسخا عقد الهبة صح.

ولا يفتقر إلى قبض الموهوب، وتكون العين أمانة في يد المتهب، بخلاف البيع في وجه.

س ٩٥٤: هل يجب التعديل في عطية أولاده؟ وهل يجب على المسلم التسوية بين أولاده أهل الذمة؟

ج: يجب التعديل في عطية أولاده على حسب ميراثهم، وهو مذهب أحمد. مسلماً كان الولد أو ذمياً.

ولا يجب على المسلم التسوية بين أولاده أهل الذمة.

س ٩٥٥: هل يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب؟

ج: لا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب.

س ٩٥٦: هل تجب في ولد البنين التسوية كآبائهم؟

ج: يتوجه في ولد البنين التسوية كآبائهم، فإن فضل حيث منعناه، فعليه التسوية أو الرد، وينبغي أن يكون على الفور.

382