351

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

فصل

س ٨٦٧: كم تعرّف اللقطة وأين ؟

ج : تعرف اللقطة سنة، قريباً من المكان الذي وجدها فيه.

س ٨٦٨: ما حكم لقطة الطير والظباء ونحوها ؟

ج : لا يلتقط الطير والظباء ونحوها إذ أمكن صاحبها إدراكها.

س ٨٦٩: هل تملك لقطة الحرم؟ وإلى متى يجب تعريفها ؟

ج: لا تملك لقطة الحرم بحال، ويجب تعريفها أبداً، وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء.

س ٨٧٠: هل تضمن اللقطة ؟

ج : تضمن اللقطة بالمثل، كبدل القرض، وإذا قلنا بالقيمة، فالقيمة يوم ملكها الملتقط. قطع به ابن أبي موسى وغيره خلافاً للقاضي أبي البركات.

س ٨٧١: ما الحكم إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها ؟

ج: إذا باع الملتقط اللقطة بعد الحول ثم جاء ربها، فالأشبه أن المالك لا يملك انتزاعها من المشتري.

*****

351