339

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

الغار ابتداء.

س ٨٣٣: ما الحكم إذا مات الحيوان المغصوب؟ وما حكم جلده ولمن هو ؟

ج : إذا مات الحيوان المغصوب فضمنه الغاصب، فجلده إذا قلنا : يطهر بالدباغ للمالك. في قياس المذهب. ويتخرج أنه للغاصب.

س ٨٣٤: إذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه مشاعاً من عقار أو منقول. فما الحكم؟

ج : إذا كان بين اثنين مال مشترك فغصب الظالم نصيب أحدهما منه مشاعاً من عقار أو منقول - فالأصح وهو قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد -: أن النصف الآخر حلال للشريك الآخر. ويذكر عن أبي حنيفة ويحكى رواية عن أحمد: أن ما يأخذه الظالم يكون من النصيبين جميعاً ؛ لأن الظالم ليس له ولاية القسمة.

س ٨٣٥: ما الحكم إن وقف الرجل وقفاً على أولاده - مثلاً - ثم باعه، وهم يعلمون أنه قد وقفه. فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريراً مع أنهم هم المستحقون ؟

ج: إن وقف الرجل وقفاً على أولاده - مثلاً - ثم باعه، وهم يعلمون أنه قد وقفه. فهل يكون سكوتهم عن الإعلام تغريراً مع أنهم هم المستحقون ؟

فهذا يستمد من السكوت هل هو إذن وهو ما إذا رأى عبده أو ولده يتصرف، فقال أصحابنا: لا يكون إذناً لكن هل يكون تغريراً، فإن قول النبي ﷺ في السلعة المعيبة ((لا يحل لمن يعلم ذلك إلا أن

339