326

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

يملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا ؛ لأن إخباره بالعيب واجب عليه بالسنة بقوله: ((ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن يبينه)) (١)، فكتمانه تغرير، والغار ضامن، وكذا ينبغي أن يقال فيما إذا رأى عبده يبيع فلم ينهه، وفي جميع المواضع فإن المذهب: أن السكوت لا يكون إذناً، فلا يصح التصرف، لكن إذا لم يصح يكون تغريراً، فيكون ضامناً، بحيث إنه ليس له أن يطالب المشتري بالضمان، فإن تَرْك الواجب عندنا، كفعل المحرم، كما يقال فيمن قدر على إنجاء إنسان من هلكة، بل الضمان هنا أقوى.

وظاهر كلام الإمام أحمد في رواية الميموني: أن من باع العين المؤجرة، ولم يتبين للمشتري أنها مستأجرة، أنه لا يصح البيع. ووجهه : أنه باع ملكه وملك غيره، فهي مسألة تفريق الصفة.

*****

(١) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٢، رقم: ٢١٥٧. والبيهقي في شعب الإيمان ٣٣٠/٤، رقم: ٥٢٩٥.

326