245

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ج : يقصر من شعره، إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب أو مستحب.

ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط.

س ٥٧٣: هل يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة ؟

ج : لا يستحب للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد رجوعه من عرفة قبل الإفاضة. هذا هو الصواب، وقاله جمهور الفقهاء، وهو أحد القولين في مذهب أحمد.

س ٥٧٤: هل يكفي المتمتع سعي واحد؟

ج : المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. نقلها عبد الله عن أبيه كالقارن.

س ٥٧٥: ما الذي يحل للمحرم بعد التحلل الأول ؟

ج: يحل للمحرم بعد التحلل الأول كل شيء، حتى عقد النكاح، هذا منصوص أحمد إلا النساء.

س ٥٧٦: هل للإمام المقيم للمناسك التعجيل؟ ولم؟

ج: ليس للإمام المقيم للمناسك التعجيل ؛ لأجل من يتأخر. قاله أصحابنا.

س ٥٧٧: هل يودع إذا خرج إنسان غير حاج ؟

ج: إن خرج إنسان غير حاج، فظاهر كلام أبي العباس لا يودع.

245