221

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

فصل

س ٥٠٦: هل يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة؟

ج: لا يفطر الصائم بالاكتحال والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم.

س ٥٠٧: هل يفطر بإخراج الدم بالحجامة، وبالفصد والتشريط؟

ج: يفطر بإخراج الدم بالحجامة، وهو مذهب أحمد. وبالفصد والتشريط، وهو وجه لنا، أو بإرعاف نفسه، وهو قول الأوزاعي، ويفطر الحاجم إن مص القارورة.

س ٥٠٨: هل يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس؟

ج: لا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا.

س ٥٠٩: ما الحكم إذا ذاق طعاماً ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه هل يفطر؟

ج: أما إذا ذاق طعاماً ولفظه أو وضع في فيه عسلاً ومجه، فلا بأس به للحاجة، كالمضمضة والاستنشاق.

س ٥١٠: هل الكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم تفطره؟

ج: الكذب والغيبة والنميمة إذا وجدت من الصائم، فمذهب

221