205

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

ج : ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة. وهو من يأخذ لحاجته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك.

س ٤٥٩: هل يجوز دفع الزكاة إلى فقير واحد ؟

ج : يجوز دفعها إلى فقير واحد. وهو مذهب أحمد.

س ٤٦٠: هل يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب؟

ج : لا يعتبر في زكاة الفطر ملك نصاب، بل تجب على من ملك صاعاً فاضلاً عن قوته يوم العيد وليلته. وهو قول الجمهور.

س ٤٦١: هل من كان عليه دين -وصاحبه لا يطالبه- إخراج صدقة الفطر ؟

ج : إذا كان عليه دين وصاحبه لا يطالبه به، أدى صدقة الفطر، كما يطعم عياله يوم العيد. وهو مذهب أحمد.

س ٤٦٢ : ما القول فيمن عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر فأداها؟

ج : من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم أيسر، فأداها فقد أحسن.

س ٤٦٣ : ما قدر زكاة الفطر ؟

ج: قدر الفطر : صاع من التمر والشعير، وأما من البر، فنصف. وهو قول أبي حنيفة وقياس قول أحمد في بقية الكفارات.

205