202

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

Maison d'édition

مكتبة الرشد

Année de publication

1429 AH

Régions
Syrie
Liban
Empires & Eras
Ottomans

فصل

س ٤٥٠: ما الذي رجحه شيخ الإسلام أبو العباس في المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض ؟

ج : رجح أبو العباس : أن المعتبر لوجوب زكاة الخارج من الأرض : هو الادخار لا غير ؛ لوجود المعنى المناسب لإيجاب الزكاة فيه، بخلاف الكيل، فإنه تقدير محض، فالوزن في معناه.

قال : وكذلك العد، كالجوز والزرع، كالجوز المستنبت في دمشق ونحوها ؛ ولهذا تجب الزكاة عندنا في العسل، وهو رطب ولا يوسق ؛ لكونه يبقى ويدخر.

س ٤٥١: هل تجب الزكاة في التين المدخر؟

ج : نص أبو العباس: على وجوب الزكاة في التين للادخار. وإنما اعتبر الكيل والوزن في الربويات ؛ لأجل التماثل المعتبر فيها، وهو غير معتبر هاهنا.

س ٤٥٢ : هل تسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه؟ وضح ذلك.

ج : تسقط فيما خرج من مؤنة الزرع والثمر منه، وهو قول عطاء ابن أبي رباح ؛ لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث أو الربع ؛ لأجل ما يخرج من الثمرة بالإعراء(١) والضيافة وإطعام ابن السبيل،

(١) ربما تكون الإقراء. وعلق الشيخ محمد حامد الفقي قائلاً: ((الإعراء: هو إعطاء النخلة عرية يأكل رطبها الذين ليس لهم رطب من فقراء المسلمين)).

202