379

Le rapprochement et la guidance

التقريب والإرشاد

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فأما قوله "لا صلاة إلا بطهور" و"ولا نكاح إلا بولي". ففيه نصان، أحدهما: نفي النكاح والصلاة بغير ولي ولا طهور. والآخر إثباتها بولي وطهور، نحو: قوله: إلا بولي وإلا بطهور. فهو كلام فيه نفي وإثبات مستثنى من النفي، وهو عندهم بمنزلة قوله لا تضرب زيدًا إلا قائمًا ولا تكلمه إلا راكبًا، لأ فيه نهيًا عن ضربه غير قائم وأمرًا به إذا كان قائمًا. وهذه جملة مقنعة في هذه الفصول والأبواب إن شاء الله.

1 / 386