371

Le rapprochement et la guidance

التقريب والإرشاد

Enquêteur

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

والانتقام منهم بذلك، لأن العقل بزعمهم يرد ذلك ويحيل ورود الشرع بالحكم به، وإن لم يرفع عنهم الغرم والضمان والكفارة على وجه التكليف والامتحان. وعلى أن لهم في فعل ما يلزمهم من ذلك قربةً وثوابًا، والعقل لا يرفع جواز الامتحان والابتلاء بهذه الأفعال وإن لم يكن عقابًا ولا جاريًا مجرى قوله في مكفر قتل الصيد عامدًا ﴿ومَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ إلى قوله تعالى ﴿فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ وقاتله خطأ وجوب الجزاء بمنزلة العامد، أحدهما آثم منتقم منه، والآخر ممتحن غير مأثوم. فإذا كان ذلك كذلك حمل على رفع الغرم والضمان عقابًا وانتقامًا لا ابتلاءً وامتحانًا، وبطل ما قالوه، وخرج قوله ﷺ "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" عن باب المجعل الذي لا يفهم معناه ولا يستقل بنفسه.
فصل
ومما ألحق - أيضًا - بالمجمل وليس منه، بل معناه مفهوم قوله ﷺ/ "الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى" و"إنما الأعمال بالنيات".

1 / 378