541

Investigation of the Hadith of the Prophet in Al-Muwatta

التقصي لما في الموطأ من حديث النبي ﷺ

Enquêteur

فيصل يوسف أحمد العلي والطاهر الأَزهر خذيري

Maison d'édition

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1433 AH

Lieu d'édition

الكويت

هكذا روى يحيى هذا الخبر، وتابعه قوم، ورواه القعنبي فقال فيه: "الحَمْدُ للهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ كَمَا يَنْبَغِي، الَّذِي لَمْ يَعْجَلْ شَيْئًا أَنَاهُ وَقَدَرُهُ".
وقد روي من حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله ﷺ كان فيما يُعوِّذ به الحسن والحسين: "كَفَى بِسَمْعِ اللهِ وَاعِيًا لِمَنْ دَعَا لَا مَرْمَى وَرَاءَ أَمْرِ اللهِ لِرَامٍ رَمَى" قال: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يُعَوِّذُ بِهَا ابْنَيْهِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ (١).
صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِمِ أَجْمَعِينَ.
٨٦٢ - قال مالك: "السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا: أَنَّهُ لَا تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ" (٢).
وهذا كما قال مالك: لا خلاف بين العلماء أن الوصية للوارث لا تجوز إذا لم تجزها الورثة، وقد روي عن النبي ﷺ من أخبار الآحاد أنه قال: "لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ" من وجوه صالحة من حديث عمرو بن خارجة وخزيمة بن ثابت وأبي أمامة الباهلي.
وأما قول مالك: لا بأس بأكل صيد المجوسي الحيتان؛ لأن رسول الله ﷺ قال في البحر: "هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ" (٣)؛ فإن

(١) أخرجه الترمذيُّ (٢٠٦٠)؛ وابن ماجه (٣٥٢٥).
(٢) الموطأ، باب الوصية للوارث والحيازة (٢/ ٧٦٥).
(٣) الموطأ (٤١)، وقد تقدم تخريجه.

1 / 521