157

التنقيح المشبع

التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع مع حواشي التنقيح

Enquêteur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة

Maison d'édition

مكتبة الرشد ناشرون

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lieu d'édition

السعودية - الرياض

قلب نية نذر، أو قضاء إلى نفيل فكمن انتقل من فرض صلاة إلى نفلها (ويصح (^١) * صوم نفل بنية من النهار مطلقا) نصا ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية نصا، فيصح تطوع حائض طهرت، وكافر أسلم في يوم لم يكونا أتيا فيه بما يفسده.

= القضاء أنه لا يجوز التطوع، ولا يصح قلب القضاء، أما على قوله إنه يصح تطوع من عليه قضاء رمضان قبل قضائه فصحيح، والكتاب موضوع للتصحيح لا على الأقوال الضعيفة، وقد حصل التناقض في كلامه بذلك فليتأمل.
(^١) * قوله: (ويصح صوم نفل بنية النهار مطلقا)، أي قبل الزوال كانت النية أو بعده.

1 / 163