178

Le Tanbih en droit Shaféite

التنبية في الفقه الشافعي

Enquêteur

مركز الخدمات والأبحاث الثقافية

Maison d'édition

عالم الكتب

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Irak
Empires & Eras
Seldjoukides
يلحق، وإن وطئ أمته ثم أعتقها، واستبرأت، ثم أتت بولدٍ لستة أشهر من حين العتق لم يلحقه. وقيل: يلحقه.
وإن اشترك اثنان في وطء امرأة، فأتت بولد، أو انفرد به كل واحد منهما لحقه؛ عُرض على القافة، فإن ألحقته بأحدهما لحقه، وإن لم تكن قافة، أو كانت وأشكل عليها، أو ألحقته بهما، أو نفته منهما؛ تُرك حتى يبلغ، فينتسب إلى من يقوى في نفسه أنه أبوه.
ولا يُقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرًا حرًّا عدلًا مجربًا في معرفة النسب، ويجوز أن يكون واحدًا. وقيل: لا بدّ من اثنين.

1 / 192