137Le Tanbih en droit Shaféiteالتنبية في الفقه الشافعيAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHEnquêteur مركز الخدمات والأبحاث الثقافيةMaison d'éditionعالم الكتبÉditionالأولىAnnée de publication1403 AHLieu d'éditionبيروتGenresShafi'i jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasSeldjoukidesالعبد المعتق كان ماله بينهم على عددهم، لكل ابن عشر.ولا ترث النساء بالولاء إلا من أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو جرّ الولاء إليهن من أعتقن، فإذا ماتت المرأة المعتقة انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من عصاباتها على ما ذكرت.1 / 150CopierPartagerDemander à l'IA