43At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usulالتمهيد في تخريج الفروع على الأصولJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHEnquêteurد. محمد حسن هيتوMaison d'éditionمؤسسة الرسالةÉditionالثانيةAnnée de publication١٤٠١ هـ - ١٩٨١ مLieu d'éditionبيروتGenresPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouksإِذا علمت ذَلِك فيتخرج على هَذِه الْقَاعِدَة مسَائِلالأولى غسل جُزْء من الرَّأْس والرقبة وَنَحْوهمَا ليتيقن غسل الْوَجْه فَإِنَّهُ وَاجِب لما ذَكرْنَاهُهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفوَحكى الدَّارمِيّ فِي الاستذكار فِيهِ وَجْهَيْن فَقَالَ وَهل وَجب فِي نَفسه أَو لغيره على وَجْهَيْنالثَّانِيَة إِذا اشتبهت زَوجته بأجنبيه فَيجب عَلَيْهِ الْكَفّ عَن الْجَمِيعوَمثله إِذا اشتبهت محرمه بأجنبيات محصورات فَلَيْسَ لَهُ أَن يتَزَوَّج وَاحِدَة مِنْهُنَّوسنعيد الْمَسْأَلَة مبسوطة فِي الْكَلَام على التَّخْصِيصالثَّالِثَة إِذا نسي صَلَاة من الْخمس وَلم يعلم عينهَا فَيلْزمهُ الْخمسالرَّابِعَة إِذا اخْتَلَط موتى الْمُسلمين بموتى الْكفَّار فَيجب غسل الْجَمِيع وتكفينهم وَالصَّلَاة عَلَيْهِم ثمَّ هُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صلى1 / 85CopierPartagerDemander à l'IA