372

At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد حسن هيتو

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lieu d'édition

بيروت

بِلَفْظ أَو فقد نقل الرَّافِعِيّ عَن الْمُتَوَلِي أَنه يلْزمه أَرْبَعَة لِأَن الدِّرْهَم الزَّائِد مَشْكُوك فِيهِ فَصَارَ كَقَوْلِه عَليّ أَرْبَعَة أَو خَمْسَة ثمَّ قَالَ وَيُمكن أَن يُقَال يلْزمه خَمْسَة لِأَنَّهُ أثبت عشرَة وَاسْتثنى خَمْسَة وشككنا فِي اسْتثِْنَاء الدِّرْهَم السَّادِس وَاعْترض فِي الرَّوْضَة فَقَالَ من زوائده الصَّوَاب قَول الْمُتَوَلِي لِأَن الْمُخْتَار أَن الِاسْتِثْنَاء بَيَان مَا لم يرد بِأول الْكَلَام لَا إِنَّه إبِْطَال مَا ثَبت
٤ - وَمِنْهَا مَا إِذا اشتبهت مُحرمَة بأجنبيات أَو إِنَاء نجس بأوان طَاهِرَة أَو ميتَة بمذكاة فَإِن كَانَ الْعدَد محصورا لم يجز أَن يهجم وَيَأْخُذ مَا شَاءَ بل يجْتَهد فِي الْأَوَانِي وَإِن كَانَ غير مَحْصُور فَلهُ أَن يَأْخُذ بَعْضهَا بِغَيْر اجْتِهَاد وَإِلَى أَي حد يَنْتَهِي الْأَخْذ فِيهِ وَجْهَان فِي الرَّوْضَة أصَحهمَا إِلَى أَن يبْقى وَاحِد وَالثَّانِي إِلَى أَن يَنْتَهِي إِلَى عدد لَو كَانَ عَلَيْهِ ابْتِدَاء وَهُوَ الْعدَد المحصور لم يجز أَن يَأْخُذ شَيْئا
مَسْأَلَة ٦
إِذا حكم على الْعَام بِحكم ثمَّ أفرد مِنْهُ فَردا وَحكم عَلَيْهِ بذلك الحكم بِعَيْنِه فِي كَلَام آخر مُنْفَصِل عَن الأول فَلَا يكون إِفْرَاده بذلك تَخْصِيصًا للعام أَي حكما على بَاقِي أَفْرَاده بنقيض ذَلِك مِثَاله قَوْله ﵊ أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر مَعَ

1 / 415