293

At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد حسن هيتو

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lieu d'édition

بيروت

وَهُوَ كَلَام الرَّسُول لَا فِي الْحِكَايَة والمحكي قد يكون خَاصّا فيتوهمه عَاما
وَكَذَا قَوْله سمعته يَقُول قضيت بِالشُّفْعَة للْجَار لاحْتِمَال كَون أل للْعهد كَذَا قَالَ فِي الْمَحْصُول قَالَ وَأما إِذا كَانَ منونا كَقَوْلِه ﵇ قضيت بِالشُّفْعَة لِجَار وَقَول الرَّاوِي قضى بِالشُّفْعَة لِجَار فجانب الْعُمُوم أرجح وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب أَن الْجَمِيع للْعُمُوم وَنقل فِي الإحكام عَن الْجُمْهُور مُوَافقَة الإِمَام ثمَّ مَال إِلَى الْعُمُوم
إِذا تقرر ذَلِك فيتفرع على ذَلِك صِحَة الِاسْتِدْلَال بِعُمُوم أَحَادِيث كَثِيرَة وَردت بِهَذِهِ الصِّيَغ مِنْهَا
١ - الْأَحَادِيث السَّابِقَة
٢ - وَمِنْهَا مَا ثَبت فِي الصَّحِيح عَن عَائِشَة ﵂ أَنَّهَا قَالَت أرخص رَسُول الله ﷺ فِي صَوْم أَيَّام التَّشْرِيق للمتمتع وَقَول عمار بن يَاسر من صَامَ الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ فقد عصى أَبَا

1 / 336