212

At-Tamhid fi Takhrij al-Furu' 'ala al-Usul

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول

Enquêteur

د. محمد حسن هيتو

Maison d'édition

مؤسسة الرسالة

Édition

الثانية

Année de publication

١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م

Lieu d'édition

بيروت

لَهُ بِخَمْسِينَ ثمَّ أوصى بِمِائَة فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الْمُوصى بِهِ آخرا وَهُوَ الْمِائَة وَالثَّانِي لَهُ مائَة وَخَمْسُونَ وتوجيههما مَا ذَكرْنَاهُ
وَلَو قيل يسْتَحق الْمِائَة فَقَط لم يبعد وَهَذَا الْخلاف ياتي أَيْضا فِي كل عقد يجوز تَغْيِيره وَهُوَ الْعُقُود الْجَائِزَة كَمَا إِذا قَالَ من رد آبقي فَلهُ عشرَة ثمَّ قَالَ قبل الْعَمَل فَلهُ خَمْسَة وَكَذَلِكَ الْقَرَاض وَنَحْوه بِخِلَاف مَا لَو قَالَ إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق ثمَّ قَالَ إِن دَخَلتهَا فانت طَالِق طَلْقَتَيْنِ فدخلتها وَقع الثَّلَاث سَوَاء دخل بهَا أم لَا لِأَن الْجَمِيع يَقع دفْعَة وَاحِدَة كَذَا ذكره الرَّافِعِيّ فِي بَاب عدد الطَّلَاق وَالْفرق مَا أَشَرنَا إِلَيْهِ من قبُول الْوَصِيَّة للرُّجُوع القولي بِخِلَاف التَّعْلِيق وَحَاصِله أَن تَعْلِيق الشَّيْئَيْنِ أَو التَّعْلِيق بالشيئين اللَّذين يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر سَوَاء كَانَ هُوَ الْمُعَلق أَو الْمُعَلق عَلَيْهِ ينفذ كل وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا يدْخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر وَقد ذكر الرَّافِعِيّ هَذِه الْقَاعِدَة فِي الرُّكْن الثَّالِث من أَرْكَان الْإِيلَاء فَقَالَ وَلَو عقد اليمينين على مدتين دخل إِحْدَاهمَا فِي الْأُخْرَى بِأَن قَالَ وَالله لَا أجامعك سنة ثمَّ قَالَ لَا أجامعك سنتَيْن فوطىء فِي السّنة الأولى انْحَلَّت اليمينان وَهل تجب كَفَّارَة أَو كفارتان فِيهِ خلاف يجْرِي فِي كل يمينين يَحْنَث الْحَالِف

1 / 255