99

Le grand commentaire de la retraite spirituelle aux ventes

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

وعلى أنه لا يمتنع أن يقع الإحرام [مطلقًا، ويعينه] بحج، أو عمرة، ولا يعينه لأحدهما، كما لو أحرم مطلقًا كان له أن يعينه بحج، أو عمرة، ولا [يكون له صرفه] إلى أحدهما.
٢٨ - مسألة
إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير:
نص عليه [في رواية صالح وإسماعيل بن سعيد]:
فقال في رواية صالح: لا يحج أحد عن أحد لم يحج عن نفسه، وقد بين النبي ﷺ فقال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة».
وقال في رواية إسماعيل - وقد سئل عن الصرورة أهل بالحج عن غيره - قال: لا يحج فإن فعل لا يجزئه ذلك؛ لأن النبي ﷺ قال لمن لبى عن غيره، وهو صرورة: «اجعلها عن نفسك».
فقد نص: أنه لا يجزئ عن الغير، واختلف أصحابنا: هل يقع

1 / 103