90

Le grand commentaire de la retraite spirituelle aux ventes

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

الإجارات، إن شاء الله.
ونص في الحج- أيضًا- في رواية أبي طالب، وقد سئل عن الأجراء الذين يحجون عن الناس، فقال: ما سمعنا أحدًا استأجر من يحج عن الميت.
وقال في رواية ابن منصور- وذكر له قول سفيان: أكره أن يستأجر الرجل عن والديه يحج عنهما- فقال أحمد: نحن نكره هذا، إلا أن يعينه في الحج.
وبهذا قال أبو حنيفة.
وذكر أبو إسحاق في «تعاليقه» كلامًا يدل على جواز أخذ الأجرة، فقال: لا يجوز أن يؤخذ على الخير أجر.
ثم قال: فإن قيل: على هذا فالحج عن الغير يجوز أن يؤخذ عليه الأجر.
فالجواب: أن أفعال الخير على ضربين:
ما كان فرضًا على العامة وغيرهم، مثل الأذان، والصلاة، وما أشبه ذلك، لا يجوز أن يجوز أن يؤخذ عليه أجر.

1 / 94