209

Le grand commentaire de la retraite spirituelle aux ventes

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

٤٣ - مسألة
التمتع أفضل من الإفراد والقران، والإفراد أفضل من القران:
نص عليه في رواية صالح، وعبد الله، فقال: الذي نختار المتعة؛ لأنه آخر ما أمر به النبي ﷺ، وهو [أن] يعمل لكل واحد منهما على [حدة. وبهذا] قال في الصحابة: ابن عباس، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وفي التابعين: [الحسن، وعطاء]، ومجاهد، حكاه أبو عبد الله بن بطة في جزء مفرد في فسخ الحج.
ونقل المروذي: [إن ساق الهدي] فالقران أفضل، فإن لم يسق فالتمتع، نقلها أبو حفص.
وقال أبو حنيفة: [القران أفضل من التمتع] والإفراد.
وقال مالك والشافعي وداود: الإفراد أفضل.
دليلنا: ما روى أحمد في «المسند» قال: ثنا حجاج قال: ثنا ليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوادع بالعمرة إلى الحج، وأهدى،

1 / 213