122

Le grand commentaire de la retraite spirituelle aux ventes

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

فإن قيل: نحن نقول بأن الحج يجب بوجود الشرط، ولكن كلامنا في الأداء.
قيل له: وجوب الأداء متعلق بالشرط، لأن قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران:٩٧] معناه: فعل الحج، يقال: حج يحج حجًا.
ولأن الحج عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فوجب ألا يجوز تأخيرها بعد وجوبها عن حال الإمكان.
دليله: صوم رمضان.
ولأنها عبادة تجب بقطع مسافة، أو تجب بزاد وراحلة، وكان وجوبها على الفور، كالجهاد.
ولأن وجوبه غير مؤقت، فوجب أن يلزم أداؤه على الفور.
دليله: حقوق الآدميين.
واحتج المخالف بأن فريضة الحج نزلت سنة سٍّت، وحج النبي ﷺ سنة عشر، فلو كان وجوبه مضيفًا لما أخره عن أول أحوال الإمكان.
والجواب: أنه لم يثبت عندنا: أن النبي ﷺ أخره عن وقت وجوبه، لأن وجوب الحج ثبت بقوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾.
وروى: أنه نزل في سنة عشر، وروى: في سنة تسع، فإن كان في سنة عشر، فلم يؤخره، وإن كان في سنة تسع، فجائٌز أن يكون نزل بعد مضي وقت الحج، فلم يجب فعله إلا في سنة عشر.

1 / 126