117

Le grand commentaire de la retraite spirituelle aux ventes

التعليقة الكبيرة من الاعتكاف للبيوع

Enquêteur

لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب

Maison d'édition

دار النوادر

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ م - ٢٠١٠ هـ

الحج، وكان موسرًا، ولم تحسبه علة، ولا سبب: لم تجز شهادته.
وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة، وأصحاب مالك، وداود.
وقال الشافعي: وجوب الحج على التراخي.
دليلنا: ما روى ابن بطة بإسناده عن علي، عن النبي ﷺ قال: "من ملك زادًا وراحلًة تبلغه إلى البيت، فلم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديًا، أو نصرانيًا، ومن كفر فإن الله غنٌي عن العالمين".
فإن قيل: إذا أخره حتى مات أثم بالاتفاق.
قيل له: لو جاز له التأخير، لم يأثم بالموت إذا فاجأه من غير أمارة، ولا عليه ظٌن، والخبر يقتضي أنه أثم بكل حال.
وروى ابن عباس عن النبي ﷺ: أنه قال: "من أراد الحج فليتعجل"، ذكره شيخنا.
فإن قيل: علقه بإدارته.
قيل له: هذه الإرادة التي يخرج بها من حيز الساهي إلى حيز القاصد، لا إرادة تخيير، ولا يتعلق الأمر بها.

1 / 121