9

Le Résumé sur le Raffinage

التجريد على التنقيح

Enquêteur

أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

Lieu d'édition

القاهرة - مصر

قوله فِي "المجمر" (١): (هو صفة لعبد الله ويطلق على ابنه نعيم مجازًا) (٢).
بل يطلق عليهما حقيقة؛ لأنها وظيفة تعاطاها الأب وابنه.
قوله: "فقام النبي ﷺ من الليل" (٣) إلَى أن قال: (ورواه أبو ذر. . . .) (٤) إلَى آخره.
الذي فِي روايتنا من طريق أبي ذر: (فقام) كرواية الناس. نعم، هو فِي الصلاة بهذا الإسناد بلفظ: "فنام النبي ﷺ" (٥)، والذي رواه بلفظ: "فنام" هنا هو أبو علي بن السكن، قاله ابن قرقول، وليست الأولى خطأ كما يفهم كلام القاضي؛ فإن قوله: "فلما" تفصيلية لما أجمل فِي قوله: "فقام"، فالفاء فِي قوله: "فلما" تفصيلية.
قوله فِي "زمعة" (٦) (أن ميمه ساكنة ومفتوحة) (٧).
المشهور فتحها فِي النسبة.
قوله فِي "يعني: يستنجي به" (٨): (كذا قاله الإسماعيلي) (٩).
ليس الاعتراض للإسماعيلي وإنّما هو للأصيلي، وكيف ينكر الإسماعيلي هذا ولفظ روايته: "معنا إداوة فيها ماء يستنجي منها النبي ﷺ".
قوله فِي "فليجعل فِي أنفه" (١٠): (حذف مفعول يجعل. .) (١١) إلَى آخره.
قد أثبت المفعول فِي رواية أبي ذر الهروي. [١٥٧ / أ]
قوله: "ثم غسل رجله" (١٢). ليس هذا فِي محله.

(١) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: فضل الوضوء) برقم (١٣٦).
(٢) "التنقيح" (١/ ٨٩).
(٣) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: التخفيف فِي الوضوء) برقم (١٣٨).
(٤) "التنقيح" (١/ ٩٠)، باقي كلامه: (فنام، بالنون من النوم، قال القاضي: وهو الصواب؛ لأن بعده "فلما كان في بعض الليل نام").
(٥) "صحيح البخَاري" (كتاب الصلاة، باب: وضوء الصبيان) برقم (٨٥٩).
(٦) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: خروج النساء إلَى البراز) برقم (١٤٦).
(٧) كذا العبارة هنا، والذي في مطبوعة "التنقيح" (١/ ٩٢): "بزاي مفتوحة وميم ساكنة وعين مفتوحة".
(٨) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستنجاء بالماء) برقم (١٥٠).
(٩) "التنقيح" (١/ ٩٢).
(١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: الاستجمار وترًا) برقم (١٦٢).
(١١) "التنقيح" (١/ ٩٤).
(١٢) "صحيح البخاري" (كتاب الوضوء، باب: مسح الرأس كله) برقم (١٨٥).
أما كلام الزركشي فهو كالتالي: "كذا بالإفراد لأكثرهم ولأبي ذر: "رجليه" بالتثنية. "الفتح" (١/ ٩٥).

2 / 256